ويشترط لصحة الرجعة سبعة شروط: (الشرط الأول) كون المطلقة مدخولاً بها، وإلا بانت بالطلاق ولم يكن لزوجها أن يراجعها. وقوله: دخل بها: أي وطئها. (٢) (الشرط الثاني) كون زوجها قد طلقها أقل من ثلاث إن كان حراً، أو أقل من اثنتين إن كان عبداً، وإلا لم يكن له مراجعتها. (٣) (الشرط الثالث) أن لا يكون الطلاق بعوض، وإلا صار خلعاً تبين به منه، ولا تصح رجعتها. وقوله: فيهما: أي: في طلاق الحر والعبد. (٤) (الشرط الرابع) كون الرجعة في عدتها، فليس له رجعتها بعد انتهائها. وقوله: مطلقاً: أي: سواء رضيت أو كرهت. (تتمة) (الشرط الخامس) كون الطلاق وقع في نكاح صحيح، ولم يذكره الماتن، فلا تصح الرجعة بعد طلاق في نكاح فاسد، و (الشرط السادس) ألا تكون الرجعة حال ردة أحد الزوجين، و (الشرط السابع) كون الرجعة منجزة، فلا تصح معلقة كالنكاح.