للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمن شكَّ فِي طَلَاقٍ أو مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ لم يلزمْهُ (١)، أو فِي عدَدِهِ رَجَعَ إلى اليَقِينِ (٢). وإن قَالَ لمن ظَنَّهَا زَوجتَهُ: أنتِ طَالِقٌ طَلُقَت زَوجتُهُ، لَا عكسُها (٣).

وَمن أَوْقع بِزَوْجَتِهِ كلمةً وَشكَّ هَل هِيَ طَلَاقٌ أو ظِهَارٌ لم يلزمهُ شَيْءٌ (٤).


(١) الشك هنا: مطلق التردد، سواء تساوى عنده الطرفان أو غلب على ظنه أحدهما، فالحنابلة يقيمون الظنَ مقام الشك في هذا الموضع، والوهم كالشك أيضاً، فمن شك في الطلاق بأن لم يعلم أطلَّق أم لم يطلق، أو شك فيما عُلق عليه الطلاق كأن حلف: إن ركبتُ سيارةَ فلان فامرأتي طالق، ثم شك هل ركب أو لم يركب، فإنه لا يلزمه شيء، وله الوطء، لكن يسن له ترك الوطء حتى يراجع زوجته احتياطاً، كما في المنتهى، قال الموفق: الورع التزام الطلاق.
(٢) بأن علم أنه طلق لكن شك: كم مرة طلق؟ فيرجع إلى اليقين، وهو الأقل.
(٣) أي: لو رأى امرأة ظنها زوجته فقال لها: أنت طالق، فإن زوجته تطلق اعتباراً بالقصد. وقوله: لا عكسها: أي: لو لقي امرأته فظنها أجنبيةً فقال لها: أنت طالق، لم تطلق؛ لأنه لم يُرِدْهَا بذلك، وقد تابع المؤلف في هذه المسألة الإقناعَ، أما المنتهى - ومثله الغاية كالتنقيح - فجزم بوقوعه؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق، وهو المذهب، ويؤخذ من هذه المسألة أن النساء كنّ يغطين وجوههن. (مخالفة الماتن)
(٤) لأنه لم يتيقن أحدَهما، والأصل العدم، والله أعلم.

<<  <   >  >>