للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)

وإن حرَّم أمَتَه أو حَلَالاً غيرَ زَوْجَةٍ لم يَحْرُمْ، وَعَلِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إن فعله (١).

وَتجب فَوْراً بحِنْثٍ (٢)، وَيُخَير فِيهَا بَين إطعامِ عشرَةِ مَسَاكِين، أو


(١) فمن حرَّم أمته أو حلالاً غير زوجته كقوله: حرام علي أن أشرب الشاي ونحو ذلك، فإنه لا يصير محرَّماً عليه بسبب حلفه، وعليه إن فعله كفارة يمين؛ لقوله تعالى: {قد فرض الله تحلة أيمانكم} [التحريم، ٢] يعني: التكفير. أما لو حرم زوجته، فهو ظهار، وليس له وطؤها حتى يكفِّر، وتقدم.
(٢) أي: تجب الكفارة فوراً بحنث؛ لأن القاعدة في المذهب: أن الأوامر على الفور، لا على التراخي.

<<  <   >  >>