للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الإيلاء) (١)

والإيلاءُ حرَامٌ، وَهُوَ حَلِفُ زوجٍ عَاقلٍ (٢) - يُمكنُهُ الوَطءُ (٣) -، بِاللَّه أو صفةٍ من صِفَاتِه (٤) على تركِ وَطءِ زَوجتِهِ (٥) الممكنِ (٦) فِي قُبُلٍ (٧) أبداً أو


(١) الإيلاء لغة: الحلف. وقد عرفه الماتن اصطلاحاً فقال: هو حلف زوج عاقل - يمكنه الوطء - بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قُبُلٍ أبداً أو مطلقاً أو فوق أربعة أشهر.
والأصل في الإيلاء قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة، ٢٢٦]، وكان أُبيّ بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم يَقرآن: «للذين يقسمون».
(٢) أي: غير مجنون، ولو مميزاً.
(٣) يشترط لصحة الإيلاء خمسة شروط: (الشرط الأول) كونه من زوج يمكنه الوطء، وهو من استكمل عشر سنين، أما من لا يمكنه الوطء كالعنين، والمجبوب جباً كاملاً - وهو الذي قطع كل ذكره -، والذي شل ذكره، فلا حكم لإيلائه.
(٤) (الشرط الثاني) أن يحلف بالله أو صفة من صفاته كالرحيم والرحمن، فلا يحصل الإيلاء بالنذر كقوله: لله علي نذر ألا أطأك، ولا بالحلف بالطلاق كقوله: علي الطلاق إن وطئتك.
(٥) حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو ذمية، عاقلة كانت أو مجنونة.
(٦) (الشرط الثالث) كون الزوجة ممن يمكن جماعها، فلا يصح الإيلاء من رتقاء.
(٧) (الشرط الرابع) أن يحلف على ترك الوطء في القُبل؛ لأنه هو الذي يحصل به الضرر.

<<  <   >  >>