للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَشَفَةٍ (١) وَلَو لم يُنْزِل أو يَبْلُغْ عشراً (٢)، لَا فِي حيض أو نِفَاسٍ أو إحرامٍ أو صَوْمِ فرضٍ أو ردَّةٍ (٣).


(١) (الشرط الثالث) كون الوطء بتغييب الحشفة مع الانتشار وهو: الانتصاب.
(٢) أي: ولو لم يبلغ عشر سنوات.
(٣) (الشرط الرابع) ألا يكون الوطء في حال تحرم فيه الزوجة لحق الله تعالى، فلا تحل بالوطء في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو الردة، أو صوم الفرض، وتحل بوطء في حال يحرم عليه الوطء لمرض، أو لضيق وقت الصلاة؛ لأن التحريم لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى.

<<  <   >  >>