للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل في (الهدي والأضحية)

والأضحيةُ (١)

سُنةٌ يكره تَركُهَا


(١) وهي: ما يذبح من الإبل والبقر والغنم أيام النحر بسبب العيد تقرباً إلى الله تعالى.

(تتمة) هل يقترض ليضحي؟ لم أر لهم نصاً في ذلك، لكنهم نصوا على استحباب القرض للعقيقة، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: (إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض، رجوت أن يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سنة)، وإذا كان الشأن كذلك في العقيقة التي يكون لها وقتٌ للقضاء - وهو ما بعد السابع، والرابع عشر، والواحد والعشرين، وهي في هذه الثلاثة أيام أداء -، فالأضحية التي ليس لها قضاء - ما عدا الواجب منها - أولى أن يُستحب أن يَقترض العادم لثمنها ليضحي. والله أعلم.
ثم وقفت على كلام الشيخ منصور في الكشاف بشأن الاقتراض للأضحية حيث قال: (ومن عدم ما يضحي به اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء، ذكره في الاختيارات، وهو قياس ما يأتي في العقيقة). (بحث)

<<  <   >  >>