للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمن مُنِعَ البَيْتُ أهدى ثمَّ حل (١)، فَإِن فَقَده صَامَ عشرَةَ أيامٍ، وَمن صُد عَن عَرَفَة تحلل بِعُمْرَةٍ وَلَا دمَ (٢).


(١) أي: مُنع من الدخول في الحرم، وسواء كان المنع له في بلده، أو في طريقه لمكة ولم يمكنه الوصول للبيت ولو من طريق بعيد، ولو كان ذلك أيضاً بعد الوقوف، أو في إحرام العمرة؛ فإنه يجب عليه أن يذبح هدياً بنية التحلل ثم يحلّ، فإن لم يكن عنده هدي صام وجوباً عشرة أيام ثم تحلل.
(٢) أي: لا دم عليه، فيعتمر عمرة مستأنفة، ولو كان أحرم مفرداً أو قارناً وطاف للقدوم وسعى سعي الحج، فلا ينوي ذلك عمرة ويتحلل، بل لابد أن يأتي بعمرة جديدة حتى يتحلل، قال في الكشاف: (فإن كان قد طاف وسعى للقدوم، ثم أحصر، أو مرض، أو فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخرين؛ لأن الأولين لم يقصد بهما طواف العمرة ولا سعيها، وليس عليه أن يجدد إحراماً في الأصح، قاله في شرح المنتهى)، ومثله في شرح المنتهى لابن النجار، والبهوتي، لكن قولهما: (أو فاته الحج) ذكرها في المغني والشرح بهذه الصيغة: (فإن كان قد طاف وسعى للقدوم، ثم أحصر، أو مرض حتى فاته الحج).
(تنبيه) المحصر في المذهب هو من حصره عدو فقط، أما من لم يستطع أن يكمل نسكه لمرض أو لضياع نفقته فلا يأخذ حكم المحصر، ويبقى محرماً إلى أن يتمكن من أداء النسك.
(تتمة) ومن شرط في ابتداء إحرامه أن «محلِّي حيث حبستني»، فله التحلل مجاناً في الجميع سواء كان من فوات أو إحصار أو مرض أو نحوه، ولا دم عليه، ولا قضاء، ولا صوم، ولا غيره، وتقدم أول الإحرام.

<<  <   >  >>