للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في عشرة النساء) (١)

وَيلزمُ كُلًّا من الزَّوْجَيْنِ معاشرةُ الآخَرِ بِالمعْرُوفِ، وأَلَّا يَمْطُلَه بِمَا يلزمُهُ (٢)، وَلَا يتكرَّهُ لِبَذْلِهِ (٣).

وَيجب بِعقدٍ تَسْلِيمُ حُرَّةٍ يُوطأُ مثلُهَا فِي بَيتِ زوجٍ إن طلبَهَا وَلم تكُن شَرَطَتْ دارها (٤)،

وَمن اسْتَمْهَل أُمْهِل


(١) العِشرة - بكسر العين -: أصلها الاجتماع، وهي شرعاً: ما يكون بين زوجين من الألفة والانضمام، أي: الاجتماع. والأصل فيها قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء، ١٩].
(٢) أي: يحرم أن يؤخر حق الآخر عنه بما يلزمه له.
(٣) أي: لا يبذله بكراهة بل ببشر وطلاقة وجهه، ولا يتبعه منة ولا أذى. ويدخل في العشرة أمور كثيرة أهمها الوطء، لكنها لا تشمل خدمة الزوج؛ لأنها ليست بواجبة على المرأة في المذهب، والأَولى أن تخدمه قال في الإقناع وشرحه - بعد أن قدم عدم وجوب خدمة الزوج -: ((لكن الأَولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به) لأنه العادة، ولا يصلح الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه (وأوجب الشيخ المعروفَ من مثلها لمثله) وفاقاً للمالكية).
(٤) فيشترط لوجوب تسليم الزوجة لزوجها: ١ - حصول العقد، ٢ - وكونها حرة، أما الأمة فيجب تسليمها ليلًا فقط، ٣ - وكونها ممن يوطأ مثلها، ويشمل ذلك أمرين: كونها استكملت تسع سنين، وألا يوجد ما يمنع الاستمتاع بها ككونها محرمة أو مريضة أو حائضاً، ٤ - وأن يطلبها زوجها، ٥ - وألا تكون قد شرطت دارها، وإلا لزم الوفاء به.

<<  <   >  >>