للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَة (١) لَا لِعَمَلِ جهازٍ (٢). وَتَسْلِيمُ أَمةٍ لَيْلًا فَقَط (٣).

ولزوجٍ استمتاعٌ بِزَوْجَةٍ كُلَّ وَقتٍ مَا لم يَضرَّهَا أو يشغَلْها عَن فرضٍ (٤)، وَالسّفرُ بحرةٍ مَا لم تكن شَرَطَتْ بَلَدَهَا (٥)، وَله إِجبارُها على غُسْلِ حيضٍ


(١) أي: إذا طلب أحد الزوجين المهلة بعد العقد وقبل الدخول ليصلح أمره، فإنه يمهل، وقد أبهم الماتن الحكم، والمذهب: أن إمهاله واجب، وأما تقييده الإمهالَ باليومين والثلاثة ففيه نظر؛ لأن المنتهى والإقناع قيداه بالعادة، وزاد في الإقناع: (كاليومين والثلاثة)، ولعل عادة الإمهال عندهم كانت يومين أو ثلاثة، والحاصل: أن زمن الإمهال مقيد بالعادة طالت أو قصرت، والله أعلم. (بحث)
(٢) الجَهاز - بفتح الجيم وكسرها -: ما يكون به الاستعداد للزواج، فلا يمهل له الزوج ولا الزوجة، وإنما يكون الإمهال لأمور أخرى كعدم مسكن مثلاً ونحو ذلك.
(٣) وتقدم.
(٤) فللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت، وعلى أي صفة كانت بشرط كون الوطء في القبل، وهذا الاستمتاع مقيد بقيدين: ١ - ألا يضرها كأن تكون مريضة، ٢ - وألا يشغلها عن فرض من صلاة أو حج أو عمرة أو غيرها، وإلا حرم عليه الاستمتاع.
(٥) أي: للزوج أن يسافر بزوجته الحرة دون الأمة، وله إجبارها على ذلك ما لم تكن شرطت بلدها، وإلا فالشرط صحيح كما تقدم.

<<  <   >  >>