للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الوديعة) (١)

وَيُسن قَبُولُ وَدِيعَةٍ لمن يعلمُ من نَفسه الأمانةَ (٢)، وَيَلزمُ حفظُهَا فِي حرزِ مِثلِهَا (٣). وإن عيَّنَهُ رَبُّهَا فأحرزَ


(١) الوديعة لغة: من ودَع الشيء إذا تركه لتركها عند المودَع، وشرعاً: المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض. والأصل فيها: قال البهوتي في الكشاف: (والإجماع في كل عصر على جوازها، وسنده قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: ٥٨]، مع السنة الشهيرة منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والمعنى يقتضيها؛ لحاجة الناس إليها). وهي عقد جائز من الطرفين، فإن أذن المالك للمدفوع في استعمالها فاستعملها صارت عارية مضمونة، كما في الإقناع. ويشترط لصحتها: كونها من جائز التصرف لمثله.
(٢) أي: يسن للمودَع قبول الوديعة إن علم أنه ثقة قادر على حفظ الوديعة، أما غير الثقة فيكره له قبولها. قال الشيخ منصور في الكشاف: (قال في المبدع: ويكره لغيره إلا برضا ربها انتهى قلت: ولعل المراد إعلامه بذلك إن كان لا يعلمه لئلا يغره)
(٣) الحِرْز: هو المكان الذي تحفظ فيه الأشياء حسب العرف؛ فيلزم المودَع حفظ الوديعة - بنفسه أو، وكيله، أو مَنْ يحفظ ماله عادة كزوجة - في المكان الذي تحفظ فيه عادة، فلو أُودع ذهباً حفظه في الصناديق المغلقة أو المصرف، لا في السيارة أو مجلس البيت.

<<  <   >  >>