للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الصداق (١)

يسَنُّ تَسْمِيَتُهُ فِي العقدِ وتخفيفُه. وكُلُّ مَا صَحَّ ثمناً أو أُجرةً صَحَّ مهراً (٢)، فَإِن لم يُسَمَّ أو بطلتِ التَّسْمِيَةُ


(١) الصداق - بفتح الصاد وكسرها -: هو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده لمن لم يسم لها مهر، ويسن فيه أربعة أمور: ١ - تسميته في العقد، أي: ذكره فيه؛ لأنه يقطع النزاع. ٢ - وتخفيفه، أي: كونه قليلاً. ٣ - وألا ينقص عن عشرة دراهم خروجاً من خلاف من قدّره بذلك، ولا حد لأكثر الصداق بالإجماع. ٤ - وكونه من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ درهم؛ لأنه صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن رواه مسلم، والدرهم يساوي ٣ جم تقريباً، فإن كان الجرام يقوم بـ ٢ ريال مثلاً، فتكون قيمة الدرهم ٦ ريال، وتكون إذَن قيمة ٥٠٠ درهم = ٣٠٠٠ ريال.
(٢) وإن قلَّ، حتى لو كان المهر منفعة، فيصح كأن يبني لها داراً، أو يجعل لها منفعة عمارة مدة سنة فيصح، ما لم تكن المنفعة تعليم قرآن فلا يصح على المذهب.
(تتمة) شروط صحة الصداق: ١ - أن يكون معلوماً، ولكن لا يضر جهلٌ يسير كقميص من قمصانه، ولا غرر يرجى زواله، ٢ - أن يكون مما يتمول عادة، أي: له قيمة مالية عند الناس، فلا يصح أن يكون حبة شعير مثلاً؛ لأنها لا مالية لها عند الناس، ٣ - أن يكون مباحاً.

<<  <   >  >>