للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في شروط القصاص)

وللقصاص أربعةُ شُرُوط (١):

تَكلِيفُ قَاتلٍ (٢)، وعصمةُ مقتولٍ (٣)، ومكافأتُهُ لقَاتلٍ بِدِينٍ وحُرِّيَّةٍ (٤)،


(١) فشروط وجوب القصاص - أي: القود -أربعة: ثلاثة في المقتول، وواحد في القاتل.
(٢) (الشرط الأول) كون القاتل مكلفاً، فيشترط كونه بالغاً عاقلاً قاصداً، وأما من زال عقله بعذر وقَتَل لم يقتص منه، بخلاف من زال عقله بغير عذر كالسكران، فإنه لو قَتَل اقتُص منه.
(٣) (الشرط الثاني) كون المقتول معصوماً، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المعصومين أربعة: المسلم، والذمي، والمعاهَد، والمستأمَن.
(٤) (الشرط الثالث) مكافأة المقتول للقاتل، بأن لا يفضل القاتلُ المقتولَ - حال الجناية - في دين أو حرية، فلو قتل مسلمٌ كافراً لم يقتص منه؛ لكونه أفضل منه من جهة الدين، ولو قتل حرٌّ عبداً لم يقتص منه؛ لأنه أفضل منه من جهة الحرية، أما لو قتل الكافرُ المسلمَ أو قتل العبدُ الحرَّ، فإنه يقتص منه. وهذا الشرط معتبر حال الجناية دون ما بعدها: فلو قتل مسلم كافراً ثم ارتد لم يُقتل بالكافر قصاصاً؛ لكونه غير مكافئ له وقت الجناية، ولو قتل عبد عبداً آخر ثم أُعتق القاتل لم يكن ذلك مانعاً من القصاص؛ لكونه مكافئاً له وقت الجناية.

<<  <   >  >>