للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جَهِلَ ظلمَهُ فِيهِ: لزم الآمِرَ (١).


(١) أي: لو أمر السلطان أحد عساكره أو جنوده بقتل شخصٍ ظُلماً، وكان المأمور يجهل عدم استحقاق ذلك الشخص للقتل، فقتله، فالقصاص على الآمر.
(تتمة) ذكر شيخ الإسلام كلاماً نفيساً يتعلق بهذه المسألة نقله عنه الشيخ منصور في الكشاف، فقال: (هذا بناءً على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، وفيه نظر، بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية لا سيما إذا كان معروفاً بالظلم، وهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة)، فلا بد أن يسأل الجندي عن حال من أُمر بقتله خاصة إذا علِم ظلم الحاكم، وإلا لم يعذر بجهله وأثم بقتله.

<<  <   >  >>