للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل في الْفِدْيَةِ

يُخَيّر بفدية (١) حلقٍ، وتقليمٍ، وتغطيةِ رَأس رجل ووجه امرأة، وَطيبٍ (٢) بَين صِيَامِ ثَلَاثَة أيام أو إطعامِ سِتَّةِ مَسَاكِين، كلُّ مِسْكينٍ مُدُّ برٍّ أو نصفُ صَاعِ تمرٍ أو زبيبٍ أو شعيرٍ (٣) أو ذبحِ شَاة.

وَفِي جَزَاءِ صيدٍ (٤) بَين مثلِ مثليٍّ (٥) أو تقويمِه بِدَرَاهِم يَشْتَرِي بهَا


(١) الفدية: ما يجب بسبب نسك أو حَرَم. وتنقسم الفدية إلى قسمين: (القسم الأول) قسم على التخيير، ويندرج تحته نوعان: أ- فدية الأذى، ب- وجزاء الصيد؛ (القسم الثاني) قسم على الترتيب.
(٢) بدأ بقسم التخيير، وذكر منه هنا النوع الأول: فدية الأذى. والمراد بالحلق: أكثر من شعرتين؛ والتقليم: أكثر من ظفرين؛ وتغطية الرأس: من الرجُل. وكذا تغطية وجه المرأة فيه الفدية. والأصل الوارد هو حلق الشعر، وقيس عليه باقي المحظورات بجامع الترفه.
(٣) أو أقِط؛ أي: الأصناف الخمسة التي تجب في زكاة الفطر.
(٤) هذا النوع الثاني من قسم التخيير: جزاء الصيد.
(٥) المراد بالمثليّ: الصيد الذي له مثل، أي: شبيه من النَّعم. فالصيد قسمان: قسم له مثل من بهيمة الإنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم؛ وقسم ليس له مثل منها.

<<  <   >  >>