للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الطلاق (١)


(١) الطلاق لغة: التخلية، وشرعاً: حل قيد نكاح - بإيقاع نهاية عدده -، أو بعضه - بتطليق المرأة طلقة رجعية -. وتعتري الطلاق الأحكامُ الخمسة: (الحكم الأول) الكراهة: فيكره بلا حاجة، أي: مع استقامة الحياة بين الزوجين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»، رواه أبو داود وابن ماجه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وقال الذهبي: على شرط مسلم، وقال ابن الملقن: إسناد أبي داود صحيح، وصححه السيوطي.
(تتمة) الأنكحة التي يقع فيها الطلاق: ١ - النكاح الصحيح، ٢ - والنكاح الفاسد، وهو المختلف في صحته كالنكاح بلا ولي، أو بلا شهود، أو نكاح الشغار، والتحليل، والمتعة فيلزم الزوج طلاق امرأته خروجاً من خلاف من صحح العقد، ويصح الطلاق في جميعها.
وفائدة تصحيح الطلاق في النكاح الفاسد: أنه لو طلقها ثم عقد عليها عادت إليه على ما مضى من الطلاق، ولو طلق في الفاسد ثلاثاً لم ترجع إليه إلا بعد زوج ووطء وعقد جديد، نص عليه ابن نصر الله. أما النكاح الباطل - وهو الذي أجمع العلماء على بطلانه - فلا يقع فيه الطلاق، ويجب على الرجل فراق من نكحها نكاحاً باطلاً، ومثال النكاح الباطل: الزواج بالخامسة، أو بأخت الزوجة.

<<  <   >  >>