(تتمة) الأنكحة التي يقع فيها الطلاق: ١ - النكاح الصحيح، ٢ - والنكاح الفاسد، وهو المختلف في صحته كالنكاح بلا ولي، أو بلا شهود، أو نكاح الشغار، والتحليل، والمتعة فيلزم الزوج طلاق امرأته خروجاً من خلاف من صحح العقد، ويصح الطلاق في جميعها. وفائدة تصحيح الطلاق في النكاح الفاسد: أنه لو طلقها ثم عقد عليها عادت إليه على ما مضى من الطلاق، ولو طلق في الفاسد ثلاثاً لم ترجع إليه إلا بعد زوج ووطء وعقد جديد، نص عليه ابن نصر الله. أما النكاح الباطل - وهو الذي أجمع العلماء على بطلانه - فلا يقع فيه الطلاق، ويجب على الرجل فراق من نكحها نكاحاً باطلاً، ومثال النكاح الباطل: الزواج بالخامسة، أو بأخت الزوجة.