للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في زكاة الفطر)

وَتجب الفطْرَة على كل مُسلم (١) إذا كَانَت فاضلةً عَن نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَومَ العِيد وَلَيْلَتَهُ (٢) وحوائجَ أصلية (٣)، فَيخرج عَن نَفسه وَمُسلم يمونه (٤)، وَتسن عَن جَنِين (٥).

وَتجب بغروب الشَّمْس لَيْلَة الْفطر (٦)، وَتجوز قبله


(١) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، متفق عليه.
(٢) الغِنَى هنا: مقدر بيوم العيد وليلته فقط، فلا يشترط كونه غنياً طوال العام أو مدة طويلة.
(٣) كالمسكن والخادم والدابة التي يحتاج إليها.
(٤) فيجب عليه أن يُخرج عن نفسه وعن كل مسلم يمونه - أي: ينفق عليه - كزوجته ووالديه إن كان ينفق عليهما. والنفقة في ثلاثة: الكسوة والسكنى والقوت، أي: الأكل والشرب.
(٥) الذي لم يولد، فيسن أن يخرج عنه؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.
(٦) زكاة الفطر لها خمسة أوقات: (الوقت الأول) وقت الوجوب: فتجب الزكاة بغروب الشمس ليلة الفطر، ويترتب على ذلك: أنه لو مات قبل الغروب فلا زكاة عليه وإن مات بعد الغروب فتجب الزكاة في تركته، ولو ولد له مولودٌ أو تزوج بعد الغروب، فلا تجب عليه الزكاة عن هذا المولود أو هذه الزوجة؛ وقبل الغروب تجب، وكذا لو كان معسرا قبل الغروب وأيسر بعده فلا تجب عليه كما في الإقناع، فلو وجد فقير قوته وقوت عياله من زكوات اجتمعت له بعد الغروب فلا تجب عليه الزكاة، وإن كان هذا قبل الغروب وجبت والله أعلم.

<<  <   >  >>