للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في التيمم) (١)

يَصح التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ طهُورٍ مُبَاح لَهُ غُبَار (٢) إذا عُدِم الماءُ لحبس أو غَيره، أو خيف بِاسْتِعْمَالِهِ أو طلبه ضَرَرٌ ببدن أو مَالٍ أو غَيرهمَا (٣)، وَيُفْعَل عَن كل مَا يفعل بِالْمَاءِ سوى نَجَاسَة على غير بدن (٤) إذا دخل وَقتُ فرضٍ


(١) التيمم: لغة: القصد، وشرعاً: استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. وحكم التيمم على المذهب: عزيمة، فيجوز في سفر المعصية. وهو مبيح لفعل العبادة، ولا يرفع الحدث - على المذهب -، بل إن نوى رفع حدثه لم يصح تيممه.
(٢) يصح التيمم بأربعة شروط: (الأول) كونه بتراب فلا يصح برمل مثلاً، ويشترط في هذا التراب أربعة شروط: ١ - كونه طهوراً، فلا يصح بما تُيمم به، أي: ما تساقط بعد التيمم من أعضاء التيمم، ٢ - كونه مباحاً، فلا يصح بمغصوب، ٣ - أن يكون له غبار يعلق باليد.٤ - غير محترق.
(تتمة) يصح التيمم على النافذة، أو على شنطة السيارة على المذهب بشرط أن يكون عليها غبار يعلق باليد، فالمقصود من التراب هو الغبار الذي فيه.
(٣) (الشرط الثاني) أن يعدم الماء حساً بفقده، أو حكما بأن يجده لكن لا يستطيع استعماله. وقوله: (أو غيرهما): كحصول شر لولده.
(٤) فالتيمم ينوب عن الماء في كل شيء إلا في أربع حالات: ١ - ما ذكره المؤلف: لنجاسة على غير بدن فإن عدم الماء الذي يزيل به النجاسة التي على غير البدن فلا يشرع لها التيمم؛ والتيمم يشرع على المذهب لثلاثة أشياء فقط: الحدث الأكبر، والأصغر، وللنجاسة التي على البدن، ٢ - اللبث في المسجد لحاجة، فلا يجب التيمم إن عدم الماء، ويجوز اللبث بلا تيمم ولا وضوء، ٣ - غسل يدي القائم من نوم الليل لا يشرع له التيمم إن عدم الماء، ٤ - غسل الذكر والأنثيين من خروج المذي لا يشرع التيمم إذا عدم ماء يغسلهما به.

<<  <   >  >>