للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعاودةِ وَطْءٍ، وَالْغسْلُ لَهَا أفضلُ (١)، وَكره نومُ جنبٍ بِلَا وضوءٍ (٢).


(١) أي: لمعاودة الوطء، كذا في كشف المخدرات، والروض الندي، وهو أيضاً ظاهر الإقناع والمنتهى وشرحيهما. وقال ابن جامع في الفوائد المنتخبات: (والغسل للأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء أفضل من الوضوء)، فأعاد الضمير لكل ما تقدمه - متابعا لابن فيروز -، وفيه نظر؛ لأن المذهب أن الغسل أفضل من الوضوء لمعاودة الوطء دون غيره، والله أعلم.
(٢) بخلاف الأكل والشرب، فليست كل سنة إذا لم يفعلها الإنسان وقع في المكروه.

<<  <   >  >>