للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في التعصيب) (١)

والعصبةُ يَأخُذُ مَا أبقت الفُرُوضُ، وإن لم يبْق شَيْءٌ سقط مُطلقًا، وإن انْفَرد أخذ جَمِيعَ المال (٢)،

لَكِن للجدِّ وَالأَبِ ثَلَاثُ حالاتٍ: فيرثانِ


(١) العصبة لغة: جمع عاصب، من العصب وهو: الشد، والعاصب شرعاً: من يرث بلا تقدير، أي: ليس له شيء مقدر في الكتاب ولا في السنة. والعصبة ثلاثة أقسام: ١ - عاصب بالنفس، ٢ - وعاصب مع الغير، ٣ - وعاصب بالغير.
(القسم الأول) العصبة بالنفس وهو: - كما في كشاف القناع -: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج؛ فخرج الأخ للأم؛ لأنه يدلي بأنثى.
وجهات العصوبة في المذهب ستة، وهي بالترتيب: ١ - البنوة، ٢ - والأبوة، ٣ - والجدودة والأخوة، ٤ - وبنو الإخوة، ٥ - والعمومة، ٦ - والولاء.
(٢) أحكام توريث العصبة: ١ - يُبْدأُ بذوي الفروض فيعطون فروضهم، ٢ - وما فضل عن أصحاب الفروض يأخذه العصبة، ٣ - فإن لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض سقط العصبة مطلقاً، أي: حتى في المسألة الحمارية (المشركة)، ٤ - وإن انفرد العاصب أخذ جميع المال.

(تتمة) مسألة المشركة لا تتماشى مع قواعد المذهب، خلافاً للشافعية: فلو خلَّفت هالكةٌ زوجاً وأماً وإخوة لأم وإخوة أشقاء: فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء فيسقطون؛ لأنهم عصبة لم يفضل لهم شيء بعد أصحاب الفروض، وبهذا قضى عمر رضي الله عنه أول ما عرضت عليه هذه المسألة، وهو قول عليّ رضي الله عنه. لكن عمر تغير اجتهاده بعد ذلك، وقضى بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم عندما عرضت عليه المسألة مرة أخرى، وإلى هذا ذهب الشافعية.

<<  <   >  >>