للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجدٍّ (١)، وَولدُ الأُمِّ بِولدٍ وولدِ ابْن وإن نزل وأبٍ وأبيه وإن علا (٢).

وَمَنْ لَا يَرثْ لمانعٍ فِيهِ لَا يَحجُبُ (٣).


(١) فيسقط ابن الأخ لأبوين أو لأب بالأربعة السابقين وبالجد.
(٢) فيسقط ولد الأم - وهو: أخو الميت من جهة أمه - بثلاثة: ١ - بولد الميت، ذكراً كان أو أنثى، ٢ - وبولد ابن الميت وإن نزل، ذكراً كان أو أنثى، ٣ - وبأب الميت وأبيه وإن علا.
(٣) أي: من لا يرث لأحد موانع الإرث الثلاثة - أي: القتل والرق واختلاف الدين -، فإنه لا يَحجب أبداً لا حرماناً ولا نقصاناً، فوجوده كعدمه.

<<  <   >  >>