للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقربى مِنْهُنَّ تحجُبُ البُعدى مُطلقًا (١)، لَا الأبُ أمَّه (٢) أو أمَّ أبيه (٣)، وَلَا يَرث إلا ثَلَاثٌ: أمُّ أمٍّ، وأمُّ أَبٍ، وَأمُّ أبي أبٍ (٤)، وإن علَون أُمومةً، ولذاتِ قرابتين مَعَ ذَاتِ قرَابَةٍ ثلثا السُّدُس (٥).

وَيسْقطُ ولدُ الْأَبَوَيْنِ بِابْنٍ وإن نزل وأبٍ (٦)، وَولدُ الأَبِ بهؤلاءِ وأخٍ لِأَبَوَيْنِ (٧)، وَابْنُ أخٍ بهؤلاء


(١) فتُسْقِط الجدةُ القريبةُ الجدةَ البعيدةَ مطلقاً، أي: سواء كانتا من جهة واحدة كإسقاط أمِّ الأمِّ لأمِّ أمِّ الأمِّ، أو من جهتين كإسقاط أمِّ الأمِّ لأمِّ أمِّ الأبِ.
(٢) أي: لا يحجب الأبُ أمَّه، خلافاً للشافعية، والقاعدة: كل من أدلى بواسطة فإنها تحجبه، ويستثنى من ذلك: ١ - أولاد الأم، فيرثون مع أمهم التي أدلوا بها، ٢ - وكذا الجدة من جهة الأب مع ابنها عند الحنابلة، فترث مع ابنها مع أنها تدلي به إلى الميت.
(٣) فلا يَحجبُ الأبُ أمَّ أبِي الأب، أي: جدته من جهة أبيه.
(٤) فإن اجتمع الثلاث: ورثت أم الأم، وأم الأب دون أم أبي الأب؛ لكونها أبعد منهما.
(٥) أي: إذا اجتمعت جدة لها قرابتان إلى الميت مع جدة لها قرابة واحدة، قُسم السدس بينهما: لذات القرابتين ثُلثا السدس، وللأخرى ثلث السدس المتبقي. ومثال الجدة ذات القرابتين: أن يتزوج شخصٌ بنتَ عمته فيكون لهما ولد، وهذا الولد له جدة من جهتين، وتفصيل ذلك في "الروض المربع" و"كشف المخدرات".
(٦) فيسقط الشقيق بثلاثة: ١ - بالابن، ٢ - وبابن الابن، وإن نزل، ٣ - وبالأب.
(٧) فيسقط ولد الأب بأربعة، بالثلاثة السابقين وبالأخ الشقيق.

<<  <   >  >>