(٢) أي: لا يحجب الأبُ أمَّه، خلافاً للشافعية، والقاعدة: كل من أدلى بواسطة فإنها تحجبه، ويستثنى من ذلك: ١ - أولاد الأم، فيرثون مع أمهم التي أدلوا بها، ٢ - وكذا الجدة من جهة الأب مع ابنها عند الحنابلة، فترث مع ابنها مع أنها تدلي به إلى الميت. (٣) فلا يَحجبُ الأبُ أمَّ أبِي الأب، أي: جدته من جهة أبيه. (٤) فإن اجتمع الثلاث: ورثت أم الأم، وأم الأب دون أم أبي الأب؛ لكونها أبعد منهما. (٥) أي: إذا اجتمعت جدة لها قرابتان إلى الميت مع جدة لها قرابة واحدة، قُسم السدس بينهما: لذات القرابتين ثُلثا السدس، وللأخرى ثلث السدس المتبقي. ومثال الجدة ذات القرابتين: أن يتزوج شخصٌ بنتَ عمته فيكون لهما ولد، وهذا الولد له جدة من جهتين، وتفصيل ذلك في "الروض المربع" و"كشف المخدرات". (٦) فيسقط الشقيق بثلاثة: ١ - بالابن، ٢ - وبابن الابن، وإن نزل، ٣ - وبالأب. (٧) فيسقط ولد الأب بأربعة، بالثلاثة السابقين وبالأخ الشقيق.