للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في العاقلة (١) والقسامة)

وعاقلةُ جَانٍ ذُكُورُ عصبتِهِ نَسَباً وَوَلَاءً، وَلَا عقلَ على فَقيرٍ وَغيرِ مُكَلّفٍ


(١) العاقلة: هي من غَرم ثُلث الدية أو أكثر بسبب جناية غيره، وعاقلة الجاني: ذكور عصبته نسباً وولاءً على ما تقدم في الفرائض، فيدخل فيها: الأبناء، والآباء، والإخوة، وأبناء الإخوة، والأعمام، وأبناؤهم. وليس من العاقلة: الإخوة لأم، ولا الزوج، ولا ذوو الأرحام. ولا يعتبر في العاقلة كونهم وارثين في الحال، بل عليهم العقل حتى لو حُجبوا. ومقدار ما يتحمله كل واحد منهم: يرجع إلى اجتهاد الحاكم، ويُبدأ بالأقرب فالأقرب من العصبات في الإرث، وفي الإقناع - وتابعه الغاية -: (يبدأ بالآباء ثم الأبناء)، وتعقبه البهوتي في الكشاف: (بأن مقتضى كلام الإنصاف: أنه يبدأ بالأبناء ثم الآباء)، وأما في شرح ابن النجار فقال: (فيقسم على الآباء والأبناء ثم على الإخوة)، ومثله في شرح المنتهى للبهوتي! فظاهر كلامهما هنا: التسويةُ بين الآباء والأبناء، والذي في العصبات - التي أحالوا عليها -: (أقربهم ابن فأب)، وهو يوافق ما قرره البهوتي عن الإنصاف من تقديم الأبناء على الآباء، ولعله هو المذهب؛ لأنه الذي اتفقوا عليه، والله أعلم. (مخالفة) ثم بعد الآباء يأتي الإخوة، ثم بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم، وهكذا كميراث.

<<  <   >  >>