للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومخالفٍ دينَ جَانٍ (١).

وَلَا تحملُ عمداً (٢)، وَلَا عبداً (٣)، وَلَا صُلحاً (٤)، وَلَا اعترافاً (٥)، وَلَا مَا دون ثلثِ الدِّيَةِ (٦).


(١) شروط من يجب عليه العقل: كونه ذكراً، مكلفاً، حراً، غنياً، موافقاً لدين الجاني.
(٢) وإنما تتحمل العاقلة: الخطأَ وشبهَ العمد، ولا يتحمل القاتل - في المذهب - مع عاقلته شيئاً من الدية، وإنما تجب عليه كفارة القتل، أما إن قتل عمداً، فالدية عليه وحده.
(٣) فلو قتل الجاني عبداً لم تتحمل العاقلة قيمتَه.
(٤) والمراد: صلح الإنكار - كما في الإقناع والمنتهى -، فكأنه اعترف بالحق على نفسه.
(٥) بأن يقر على نفسه بجناية وتنكر العاقلة ذلك.
(٦) أي: ثُلث الدية التامة، وهي دية الذكر المسلم، فلا تتحمل العاقلة ما دون ذلك كدية ثلاثة أصابع - وهي: ثلاثون من الإبل -، وأرش الموضحة - وهي خمس من الإبل -.
(تتمة) من لا عاقِلة له: قال في المنتهى وشرحه: (ومن لا عاقلة له، أو له) عاقلة (وعجزت عن الجميع) أي: جميع ما وجب بجناية خطأ (فالواجب) من الدية إن لم تكن عاقلةٌ، أو كانت وعجزت عن شيء منها، (أو تتمتُها) إن عجزت عن بعضها وقدرت على البعض (مع كُفْر جانٍ عليه) في ماله حالاًّ، (ومع إسلامه) أي: الجاني، الواجبُ أو تتمتُه (في بيت المال حالاًّ)).

<<  <   >  >>