للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمن قتل نفساً مُحرَّمَةً غيرَ عمدٍ أو شَاركَ فِيهِ فَعَلَيهِ الكَفَّارَةُ (١)،

وَهِي ككفارةِ ظِهَارٍ إلا أنها لَا إطعامَ فِيهَا (٢)، وَيُكفِّرُ عبدٌ بِالصَّوْمِ (٣).

والقَسَامَةُ (٤)

أيمان مكررةٌ فِي


(١) انتقل الماتن إلى الكفارة، فتجب الكفارة في قتل النفس - ولو نفسه - خطأ وشبه العمد، دون القتل العمد وقطع الأطراف، وسواء انفرد بالقتل أو شارك فيه غيرَه فعلى كل واحد كفارة. وقوله: (نفساً محرمة): خرج به قتلُ البهائم، وقتلُ النفس المباحة: كالمقتول قصاصاً أو حداً، وكذا الباغي والصائل، فلا كفارة في ذلك.

(تتمة) تتعدد الكفارة بتعدد القتل، ولا تتداخل.
(٢) فيجب فيها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها، فإن عجز عن الصيام بقيت الكفارةُ في ذمته حتى يقدر عليها.
(٣) لأنه لا مال له.
(٤) مثال وصورة القسامة: أن يدخل شخص في حي من الأحياء فيُقتل فيه، فيقوم ورثته باتهام شخص معين، فيؤمرون أن يحلفوا خمسين يميناً، فإن فعلوا استحقوا دمَ من عينوه - قصاصاً أو دية -، وإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبراء، وهذا على خلاف الأصل والقياس حيث جُعِلتْ اليمين للمدعي، وإنما يُحكم بالقسامة مع عدم البينة، وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، رواه مسلم. ولها شروط عشرة، قال في كشف المخدرات: (وشروط صحتها عشرة: أحدها: اللوث، وهي العداوة الظاهرة، وُجد معها أثر قتل أو لا، ولو كانت مع سيد مقتول، الثاني: تكليف قاتل؛ لتصح الدعوى، الثالث: إمكان القتل منه، فلا تصح من نحو زَمِن، الرابع: وصف القتل في الدعوى كأن يقول: جرحه بسيف ونحوه في محل كذا من بدنه، أو خنقه ونحوه، فلو استحلفه حاكم قبل تفصيله لم يعتد به، الخامس: طلب جميع الورثة، السادس: اتفاقهم على الدعوى فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم بعضاً؛ إذ الساكت لا ينسب إليه حكم، السابع: اتفاقهم على القتل، فإن أنكر بعضهم فلا قسامة، الثامن: اتفاقهم على عين قاتل نصاً، فلو قال: بعضهم قتله زيد، وبعضهم: عمرو، فلا قسامة، التاسع: كون فيهم ذكور مكلفون، ولا يقدح غيبة بعضهم ولا عدم تكليفه ولا نكوله، فلذكر حاضر مكلف أن يحلف بقسطه من الأيمان، ويستحق نصيبه من الدية، ولمن قدم أو كلف أن يحلف بقسط نصيبه ويأخذه، العاشر: كون الدعوى على واحد معين فلو قالوا قتله هذا مع آخر أو قتله أحدهما فلا قسامة) ..

<<  <   >  >>