(٢) يشترط لانعقاد النذر: ١ - كون الناذر مكلفاً، أي: بالغاً عاقلاً ولو كافراً، ٢ - وكونه مختاراً، ٣ - وأن ينذر على نفسه، ٤ - وكون النذر لله تعالى، ٥ - وكونه بالقول، فلا يصح بالنية المجردة، إلا أنه يصح من الأخرس بإشارة مفهومة. وليس له صيغة خاصة، بل ينعقد بكل ما أدى معناه، كما في الإقناع وشرحه. (٣) النذر المنعقد ستة أنواع: (النوع الأول) المطلق: وهو النذر الذي لم يُسم فيه الفعل المنذور، كقوله: لله علي نذر، ويسكت، أو: لله عليّ نذر إن ركبت سيارة فلان، ولا يذكر الفعل المنذور ولم ينوه في قلبه، فعليه إذَن كفارةُ يمين إن لم يعلق نذره على شيء، أو إن فعل ما علقه عليه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين»، رواه الترمذي وابن ماجه.