للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثَّانِي: نذرُ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ، وَهُوَ تَعلِيقُه بِشَرطٍ يقصِدُ المنعَ مِنهُ أو الحملَ عَلَيهِ، كَإِن كلمتُكَ فعليَّ كَذَا، فَيُخَيَّرُ بَين فعلِه وَكَفَّارَة يَمِينٍ (١).

الثَّالِثُ: نذرُ مُبَاحٍ كلِلَّه عَليَّ أن ألبِسَ ثوبي، فَيُخَيَّرُ أيضاً (٢).

الرَّابِعُ: نذرُ مَكرُوهٍ كَطَلَاقٍ وَنَحوِه، فالتكفيرُ أولى (٣).


(١) (النوع الثاني) نذر لَجَاج وغضب: وهو تعليقه بشرط يقصد المنع من فعل الشيء كقوله: إن كلمتُك فعليَّ صدقة مائة ريال، أو يعلقه بشرط يقصد الحمل والحث على فعل الشيء، كقوله: إن لم أكلمك فعليَّ صدقة مائة ريال، فيخير بين أمرين: الأول: الإيفاء بنذره فلا يكلِّمه في المثال الأول، أو يكلمه في المثال الثاني. الثاني: أو عدم الوفاء به ويكفر كفارة يمين، ولا يلزمه فعل المنذور الذي ذكره في نذره ولو كان طاعة. انظر: شرح ابن النجار على المنتهى (١١/ ١٥٩)، وأفضل من هذا ما ذكره الموفق في المغني وهو: أن الناذر يخير - إذا وجد الشرط - بين أن يفعل ما نذره، أو لا يفعله ويكفر كفارة يمين. (تقرير مهم)
(٢) (النوع الثالث) نذرُ فعل مباح، كـ: للَّه علي أن ألبس ثوبي، فيخير فيه أيضاً بين: الإتيان بالفعل المنذور، أو عدم فعله ويكفر كفارةَ يمين.
(٣) (النوع الرابع) نذرُ فعل مكروه، كقوله: لله علي نذر أن أطلق زوجتي إن ذهبتْ إلى بيت فلان، فذكر الماتن أن التكفير في حقه أَولى - أي: مستحب - كما هي عبارة الإقناع والمنتهى، فالمستحب له ألا يفي بنذره ويكفر كفارة يمين، فإن وفَّى بنذره فلا كفارة.

<<  <   >  >>