للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخَامِس: نذرُ مَعصِيةٍ، كشربِ خمرٍ، فَيحرُمُ الوَفَاءُ وَيجبُ التَّكفِيرُ (١).

السَّادِس: نذرُ تبرُّرٍ، كَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ واعتكافٍ بِقصدِ التَّقَرُّبِ مُطلقاً، أو مُعَلّقاً بِشَرطٍ، كَإِنْ شفا اللهُ مريضي فَلِلَّه عَليَّ كَذَا، فَيلزمُ الوَفَاءُ بِهِ (٢).

وَمن نذر الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ أجزأه ثُلُثُه (٣)،

أو صَومَ شهرٍ وَنَحوِه لزمَه


(١) (النوع الخامس) نذرُ فعل معصية كـ: علي أن أشرب الخمر، أو يعلقه بشيء كـ: إن جاء فلان فعلي أن أشرب الخمر، فينعقد على المذهب خلافاً للجمهور، فهو من مفردات الحنابلة. ويحرم على الناذر فعل ما نذره، وعليه كفارة يمين؛ للحديث: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين»، رواه الخمسة، فإن وفى بنذره أثم ولا كفارة.
(٢) (النوع السادس) نذرُ تبرر: أي: نذر طاعة، وهو المشهور عند غالب الناس. وقوله: بقصد التقرب مطلقاً: أي: من غير تعليق، كقوله: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فيلزمه الوفاء به، وكذا يلزمه الوفاء بالنذر المعلق بشرط وجود نعمة، أو دفع نقمة كـ: لله علي نذر إن نجحت أن أصلي ركعتين. ويشترط في النذر حتى يكون نذر تبرر: ١ - ذكر المنذور، ٢ - وكون المنذور طاعة، فخرج بذلك نذر المباح والمكروه والمحرم، ٣ - وأن لا يكون سببه اللجاج والغضب.
(تتمة) الأصل وجوب الوفاء بالنذر إلى أن يموت الناذر، ولا يجوز له أن يتخلى عنه إلا أن يعجز عن الوفاء به، فيكفر كفارة يمين.
(٣) ويصرف للمساكين، وذلك لحديث توبة أبي لبابة رضي الله عنه حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال: يجزي عنك الثلث»، رواه أحمد وأبو داود، وفي الإقناع: (وثلث المال معتبر بيوم نذره، ولا يدخل ما تجدد له من المال بعد النذر).

(تتمة) لو نذر الصدقة بمبلغ معين كألف - وليست هي كل ماله كما في الإقناع وشرح المنتهى -، أو بجزء من ماله كنصف أو ثلثين لزمه جميع ما نذره ولو تجاوت الثلث.

<<  <   >  >>