للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه)

وَمن أدخل إلى جَوْفه (١) أو مُجَوَّفٍ فِي جسده كدماغٍ وَحلقٍ شَيْئاً (٢) من أَي مَوضِعٍ كَانَ (٣)

غيرَ


(١) الجوف - كما في المصباح المنير -: يستعمل فيـ (ما يقبل الشَّغل والفراغ)، والمراد به هنا: المعدة.
(٢) مطلقاً سواء كان سائلاً أو مائعاً، مغذيًا أو غير مغذٍ.
(٣) أي: من جسده، يقولون: الدماغ هو أحد الجوفين، والحلق مجوف أيضاً، فإذا أدخل فيه شيئاً أفطر وإن لم يصل إلى معدته؛ لأنه مظنة الوصول إلى المعدة. كذلك المرأة تفطر إن أدخلت شيئاً في باطن فرجها؛ لأنه جوف.

فالمراد بالجوف: المعدة على وجه الخصوص عند فقهاء الحنابلة، وأما المجوَّفُ: فهو كل ما يكون فيه فراغ وغير ممتلئ كالمعدة والدماغ والحلق والبطن والصدر والظهر والدبر وباطن فرج المرأة، بخلاف الفخذ مثلاً فهو ممتلئ لا فراغ فيه، وكذا العضد والساعد والقدم والساق، قال في المصباح: (وقيل للجراحة جائفة اسم فاعل من جافته تجوفه إذا وصلت الجوف فلو وصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة لأن العظم لا يعد مجوفا) والله أعلم. (تحرير معنى الجوف)
(تنبيه) يشترط للفطر بإدخال شيء إلى الجوف أو مجوف في الجسد: العلم بالواصل كما في الكشاف، ودليل الطالب: فيشترط أن يتيقن وصول قطرة العين والأنف للحلق، وإلا لم يفطر. وكذا يشترط العلم بوصول قطرة الأذن ودواء المأمومة التي في رأسه للدماغ. وكذا لو داوى الجائفة - وهي الجرح الذي يكون في الظهر، والبطن، والصدر - فيشترط للفطر بهذه أن يعلم وصولها للمعدة (وهذه تحتاج لتحرير، وكلامهم هنا محتمل؛ لاشتراط وصوله للمعدة أو بمجرد وضع شيء فيها يصير مفطراً، فالله أعلم). أما الحقنة من الدبر، فلم يشترطوا وصولها للمعدة؛ لأنها منفذ لها، فبمجرد وضعها يفطر، وكذا باطن فرج المرأة، والله أعلم.

<<  <   >  >>