للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في إزالة النجاسة)

تطهر (١) أرضٌ وَنَحْوُهَا بإزالة عينِ النَّجَاسَةِ وأثرِها بِالْمَاءِ (٢)، وَبَولُ غُلَام لم يأكل طَعَاماً بِشَهْوَة، وقيئُهُ بغمره بِهِ (٣)، وَغَيرُهمَا بِسبعِ غسلاتٍ (٤)


(١) تطهير النجاسات يختلف باختلاف نوعها، وهي ثلاثة أنواع: مخففة، ومتوسطة، ومغلظة. وتطهير النجاسة لا يفتقر إلى نية.
(٢) (المخففة) فتطهر أرض ونحوها أي: كحيطان وصخور تنجست بمائع - ولو كانت هذه النجاسة من كلب أو خنزير - بغمرها بالماء حتى تزول عين النجاسة، ولا يشترط فيها عدد.
(٣) يلحق بالنجاسة المخففة بول غلام لم يأكل الطعام- غير الحليب - بشهوة أي: باختيار وطلب. أما إذا طلب الطعام وفقده واشتهاه، فإن بوله كسائر النجاسات. ومثل البول القيء يطهر - إن كان الغلام لا يأكل الطعام بشهوة - بغمره بالماء، ولا يشترط العصر ولا تقاطر الماء منه، ولا يشترط فيه عدد.
(تنبيه) بول الغلام نجس، لكن خفف في تطهيره، وهو خاص بالغلام الذكر.
(٤) النجاسة (المتوسطة): لا بد أن تغسل بسبع غسلات حتى يحكم بطهارة المحل كالبول والغائط والدم، وقد قاس الإمام أحمد رحمه الله ذلك على غسل نجاسة الكلب.

(تتمة) لو وضع في نهر جارٍ إناءٌ أو قماشٌ متنجس، فإنه لا يطهر بمرور سبع جريات مع زوال النجاسة، وتعتبر غسلة واحدة؛ لأن الماء الجاري كالراكد على المذهب كما تقدم في المياه، فلابد أن يغمر ثم يخرج ويعصر سبع مرات، ولا يشترط استعمال الصابون ونحوه لإزالة النجاسة.

<<  <   >  >>