للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدُها بِتُرَابٍ وَنَحْوِه فِي نَجَاسَةِ كلبٍ وخنزيرٍ فَقَط مَعَ زَوَالِهَا (١)، وَلَا يضر بَقَاءُ لونٍ أو ريحٍ أو هما عَجزاً (٢)، وتطهر خمرةٌ انقلبت بِنَفسِهَا خلاً وَكَذَا دَنُّها (٣)، لا


(١) النجاسة (المغلظة): تغسل سبعاً إحداهن بتراب ونحوه كصابون في نجاسة كلب أو خنزير. والنص إنما ورد في نجاسة الكلب، وقيس عليه الخنزير؛ لأنه أخبث منه. وكون التراب في الغسلة الأُولى أَولى، ولا يكفي ذر التراب، بل لابد من استعمال الماء الطهور معه لكي يوصله إلى المحل النجس، ويشترط أن يستوعب المحل.
(٢) يفهم منه: أن بقاء طعم النجاسة يضر، ولا يلزمه أن يتذوق ليرى أبقي طعمها أم لا، فقد قال اللبدي في حاشيته على نيل المآرب: (الظاهر أنه يكفي غلبة الظن أن طعم النجاسة غير موجود).
(٣) أي: وعاؤها. وهذا فرع متعلق بالاستحالة، وهي تحول الشيء من مادة إلى أخرى. وعلى المذهب لا تُطهّر الاستحالة؛ بدليل أن البهيمة إذا أكلت من نجاسة حرم علينا أكلها حتى تحبس ثلاثاً وتطعم الطاهر فقط وتسمى: الجلالة. فالاستحالة لا تُطهّر إلا في مسألتين: (الأولى) الخمر إذا انقلب خلًا بلا تدخل آدمي، فإن خلله شخص لم يطهر؛ لأن الواجب عليه إراقته. (الثانية) استحالة العلقة حيواناً طاهراً أو آدمياً، والعلقة هي دم في رحم المرأة أو الحيوان يخلق الله منه حيواناً طاهراً.
(تتمة) الصراصير: إذا تولدت من نجاسة -كما إذا كانت من المجاري - فهي نجسة، وإذا تولدت من طاهر - كما لو تولدت من المزارع -فهي طاهرة.

<<  <   >  >>