(٢) في غيرهما: كثوب وبدن. (٣) اليسير هنا: ما لا ينقض الوضوء خروج قدره من البدن، وهو: ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. (٤) الدم الذي يخرج من السبيل لا يعفى عن يسيره إلا دم حيض ونفاس واستحاضة؛ لمشقة التحرز منه. (٥) النفس: الدم، والمراد: له دم لكنه لا يسيل. (٦) أي: حياً أو ميتاً. وقوله: (ونحوها): كذباب. (٧) تقييد المسكر بكونه مائعاً ليحكم بنجاسته هو قول صاحب الغاية، والمذهب - كما في المنتهى والإقناع - إطلاق نجاسة المسكر، مائعاً كان أو غير مائع فيدخل فيه الحشيشة المسكرة صرح بها في الإقناع، وابن النجار في شرح المنتهى، وكذا المصنف نص على نجاسة الحشيشة في أصل هذا المتن: كافي المبتدي. (مخالفة الماتن)