للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الإقرار (١)

يَصحُّ من مُكَلَّفٍ مُختَارٍ (٢) بِلَفظٍ أو كِتَابَةٍ، أو إشارةٍ


(١) الإقرار لغة: الاعتراف، وشرعاً: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس، أو على موكله، أو موْلِيِّه، أو مورثه بما يمكن صدقه، وأجمع العلماء على صحته؛ لقوله تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق النبيين} الآية [آل عمران، ٨١]، وقوله: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم} [التوبة، ١٠٢]، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية بإقرارهما، متفق عليه.
(٢) يشترط لصحة الإقرار: (الشرط الأول) كونه من مكلف، أي: بالغ عاقل إلا إقرار الصغير المميز المأذون له في التجارة في قدر ما أُذن له فيه من المال؛ لفك الحجر عنه فيه، (الشرط الثاني) وكونه مختاراً، فلا يصح من المكرَه إلا أن يقر بغير ما أُكره عليه، (الشرط الثالث) كون ما أَقر به ممكناً فلا يقبل إقراره بجناية من عشرين سنة وسِنُّه عشرون سنة، (الشرط الرابع) أن يكون المُقَرُّ به بيد المقِر، أو تحت ولايته كأن يقر ولي اليتيم بأنه أجَّر عقاره، أو تحت اختصاصه كأن يقر ناظر الوقف أنه أجَّر الوقف، فلا يصح أن يقر بشيء في يد غيره أو في ولاية غيره، (الشرط الخامس) أن يقر من قدر على الكلام نطقاً وكتابة، ويصح الإقرار من الأخرس بإشارة مفهومة، (الشرط السادس) أن يقر على نفسه، فلا يصح الإقرار على غيره إلا في ثلاثة أحوال ستأتي إن شاء الله تعالى.

<<  <   >  >>