للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب العتق (١)

يُسن عتقُ من لَهُ كسب (٢)، وَيكرهُ لمن لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا كسب.


(١) العتق لغة: الخلوص، وشرعاً: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. والعتق من أفضل القربات، وهو مقدم في كثير من الكفارات. ويحصل العتق بأحد ثلاثة أمور: ١ - بالقول، كقوله لعبده: أعتقتك، ٢ - وبالملك، بأن يملك ذا رحم محرم بنسب لا برضاع، ولا بمصاهرة، ٣ - وبالفعل، كأن يمثِّلَ برقيقه فيقطع أنفه أو أذنه أو عضواً من أعضائه، فيعتق إذَن بلا حكم حاكم ولو حصل من غير قصد.
(٢) يسن أن يعتق الإنسانُ مَنْ كان صاحبَ دِين وله قدرة على الكسب.

<<  <   >  >>