للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصلاة (١)

تجب الْخمس على كل مُسلم (٢)

مُكَلّف إلا حَائِضًا ونفساء (٣)، وَلَا تصح من مَجْنُونٍ (٤) وَلَا صَغِيرٍ غيرِ مُمَيّزٍ، وعَلى وليه أمرُهُ بهَا لسبعٍ وضربُهُ


(١) الصلاة لغة: الدعاء، وشرعاً: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
(٢) أما الكافر والمرتد فلا تجب عليهما الصلاة. والمراد: أن الكافر لو أسلم لا يؤمر بقضاء الصلاة، ولكنهما يعذبان عليها في الآخرة؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

فائدة: لا تبطل عبادة المرتد بردته ما لم تتصل بالموت، قاله الشيخ عثمان النجدي.
(٣) المكلف: البالغ العاقل، أما الحائض والنفساء فلا تجب عليهما ولا تصح منهما.
(٤) لعدم النية، والمقصود: المجنون الذي لا يفيق أبداً، وكذلك كبير السن الذي ذهب عقله بالكلية، وكذا لو جُن في زمن صلاة أو صلاتين حتى خرج الوقت، فلا يؤمر بالقضاء. وإذا أفاق المجنون أو المخرف في زمن صلاة، فإنه يجب عليه فعلها. ولا تصح الصلاة من الأبله الذي لايفيق كما في الإقناع.

<<  <   >  >>