للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في صفة الحج والعمرة]

يسن لمحِلٍّ بِمَكَّةَ (١) الإحرامُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرويَةِ (٢)، وَالمَبِيتُ بمنى (٣)، فإذا طلعت الشَّمْسُ سَار إلى عَرَفَةَ (٤) وَكلُّهَا موقفٌ إلا بطنَ


(١) وكذا مَنْ هو قريب منها دون مسافة القصر، ويدخل في هذا المتمتعُ الذي حلَّ من عمرته، ومَنْ أراد إفراداً من مكة. أما غيرهما كالقارن، فلا يحل من إحرامه إلا يوم النحر.
(٢) وهو الثامن من ذي الحجة، ويُحْرِم من مكة، ويسن أن يفعل عند إحرامه هنا ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غُسل وغيره، ثم بعد ذلك يطوف أسبوعاً ويصلي ركعتين، ثم يحرم بالحج من المسجد الحرام كما في الإقناع، وفي المنتهى: (وصح إحرامه من خارج الحرم، ولا شيء عليه).
(٣) فيسن أن يحرم قبل الظهر، ثم يذهب إلى منى فيبيت بها ليلة التاسع استحباباً.
(٤) والمذهب: أن يأتي نمرة استحباباً حيث يوجد المسجد الذي يخطب فيه الآن خطبة عرفة، ثم يبقى فيها إلى الزوال، ويخطب ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم إن جاز له الجمع كالمسافر بأذان واحد وإقامتين، ثم يسير إلى عرفة.
(تتمة) نمرة على المذهب: موضع بعرفة، وعلى رأي شيخ الإسلام - ورجحه ابن جاسر -: ليست من عرفة، والله أعلم.

<<  <   >  >>