للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في أحكام الجوار) (١)

وإذا حصل فِي أرضه أو جِدَاره أو هوائه غُصْنُ شَجَرَةِ غَيرِه (٢) أو


(١) سيذكر المؤلف هنا أحكامَ الجوار، وهي مناسِبةٌ لباب الصلح؛ لأن النزاع قد يحصل بين الجيران، فيلجؤون إلى الصلح. وجيران الشخص على المذهب أربعون داراً من كل جهة نصا، وهذا قد يكون مشكلاً في عصرنا، وتظهر فائدة هذا الضابط فيما لو أوصى لجيرانه بشيء، أو أوقف عليهم شيئاً.
(٢) أي: حصل غصن شجرة الجار في أرض جاره أو جداره أو هوائه.

<<  <   >  >>