للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)

وَيجب بعمدٍ القَوَدُ أو الدِّيَة، فَيُخَيَّرُ وليٌّ (١)، وَالعَفوُ مجَّاناً أفضلُ (٢). وَمَتى اختَار الدِّيَةَ أو عَفا مُطلقاً أو هلك جَانٍ تعيّنتِ الدِّيَةُ (٣).


(١) أي: يجب بالقتل العمد العدوان: إما القود وإما الدية، فيخيّر ولي الدم بينهما، وشُرع التخيير تخفيفاً ورحمة، وهو من محاسن هذه الأمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يُرفع إليه أمر فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، رواه الخمسة إلا النسائي. وقيل: إن اليهود لم يشرع لهم إلا القصاص ولم يكن عندهم عفو ولا دية، وأن النصارى لم يشرع لهم إلا الدية ولم يكن عندهم قصاص.
(تتمة) أولياء الدم: هم من يرث المقتول بفرض أو تعصيب، فلا يدخل فيهم محجوب ولا ذو رحم.
(٢) ولا يعزر الجاني إذَن.
(٣) فلو قال ولي الدم: اخترت الدية، أو قال: عفوت عن القود، أو: عفوت لوجه الله، وسكت ولم يقل: على دية أو: على مال، وكذلك لو هلك الجاني، فإن الدية تتعين في كل هذه الأمور.
(تتمة) لو اختار الولي القود، فله بعد ذلك أن يقتص، أو يأخذ الدية، أو أن يصالح على أكثر منها حتى يترك القصاص. وقد بلغ الصلح على دم العمد في زماننا مبالغ عالية جداً تقدر بعشرات الملايين، والله المستعان.

<<  <   >  >>