للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى غير جَانٍ (١).

وَيُحبَسُ لقدومِ غَائِبٍ وبلوغٍ وإفاقةٍ (٢). وَيجبُ اسْتِيفَاؤُهُ بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ، أو نَائِبِه (٣)، وبآلةٍ مَاضِيَةٍ (٤)، وَفِي النَّفس بِضَرْبِ العُنُقِ بِسيفٍ (٥).


(١) (الشرط الثالث) أن يُؤمَنَ في استيفاء القصاص تعدِّيه إلى غير الجاني، فلو لزم القودُ - في النفس وما دونها - حاملاً أو حائلاً - أي: غير حامل - فحملت، لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللِّبأ - بوزن عِنَب - وهو: أول اللبن عند الولادة.
(٢) أي: يحبس الجاني إلى أن يقدم الغائب من ورثة الدم، ويبلغ الصغير منهم، ويفيق المجنون وإن طال الزمن.
(٣) فيحرم استيفاء القصاص بدون حضرة أحدهما.
(٤) أي: حادة، لا كالّة.
(٥) فيشترط في استيفاء القصاص في النفس أن يكون بضرب العنق دون غيره من مواضع البدن، وأن يكون بالسيف دون غيره من الآلات كالمسدس والسكين، فلو كان الجاني قد حرق المقتول أو طعنه في بطنه مثلاً لم يقتص منه إلا بضربه بالسيف في العنق، ويحرم بغير السيف. أما الاستيفاء في الطرف: فلا يجوز القطع إلا بالسكين.

(تتمة) لولي الدم مباشرة قتل الجاني إن كان يحسن القصاص، وإلا وَكَّل من يستوفيه.

<<  <   >  >>