للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الغسل) (١)

مُوجبَاتُ الغسْلِ سَبْعَةٌ:

خُرُوجُ الْمَنِيّ من مخرجه بلذةٍ (٢)، وانتقالُه (٣)، وتغييبُ حَشَفَةٍ فِي فرج أو دبر وَلَو لبهيمة أو ميت بِلَا حَائِلٍ (٤)، وإسلامُ كَافِر (٥)،


(١) الغُسل: بضم الغين هو الاغتسال، وبالفتح: الماء الذي يغتسل به. وشرعاً: هو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص.
(٢) فلا يجب الغسل بخروجه من غير مخرجه أو بلا لذة كخروجه لشدة برد. ويستثنى: المغمى عليه والسكران والنائم، فيجب عليهم الغسل إن خرج منهم المني ولو لم يحسوا باللذة.
(٣) فلو أحس بانتقاله في ظهره فحبسه وجب الغسل، وكذا يحكم ببلوغه وفطره في رمضان. وألحق به شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: انتقال الحيض، فلو أحست المرأة بانتقال الدم - وإن لم يخرج - فيحكم بأنها قد حاضت. وهو المذهب كما جزم به في الإقناع والمنتهى.
(٤) الحشفة - كما في المطلع -: ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، والمراد: رأس الذكر، فإن لف على ذكره حائلاً فلا يجب الغسل حتى ينزل منياً، ويجب الغسل إذن للإنزال لا للإيلاج.
(٥) لقصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه الإمام أحمد.

<<  <   >  >>