للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الزكاة (١)

تجب فِي خَمْسَةِ أشياء:

بَهِيمَةُ أنعام، وَنقدٌ، وَعرضُ تِجَارَة، وخارجٌ من الأرض، وثمارٌ (٢).


(١) الزكاة لغة - كما في المطلع -: من الزكاء، وهو: النماء والزيادة، واصطلاحاً: حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص.
(٢) الأموال الزكوية خمسة: ١ - بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم، ٢ - النقد، والمقصود به: الذهب والفضة، ٣ - عروض التجارة، وهي: ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، ٤ - الخارج من الأرض: يشمل الثمار والحبوب والركاز والمعدن، ٥ - العسل، ويلحقونه بالخارج من الأرض.

(تنبيه) تقسيم الماتن للأموال الزكوية إلى خمسة أقسام ثم ذكره للخارج من الأرض الرابع، والثمار الخامس فيه نظر؛ لأن الثمار من الخارج من الأرض، ومشى عليه في أصله: (كافي المبتدي) وجعل شارحه الخارج من الأرض والثمار شيئا واحدا وزاد الخامس: العسل.
(تتمة) تقسم هذه الأموال بعدة اعتبارات:
١ - الاعتبار الأول (من حيث الظاهر والباطن): أ- الأموال الظاهرة - أي: تظهر للناس ويرونها - وهي: المواشي والحبوب والثمار، ب- الأموال الباطنة، وهي التي لا تظهر للناس ولا يرونها، وهي: الأثمان وقيمة عروض التجارة والمعادن.
وفوائد هذه القسمة كثيرة، منها: أنه يجب على ولي الأمر أن يبعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر فقط، ويجوز له - ولا يجب عليه - أن يبعثهم لقبض زكاة المال الباطن. ويحصل إشكال في الوقت الحالي؛ لأن عروض التجارة من الأموال الباطنة التي لا يجب على ولي الأمر أن يجمع زكاتها، ومن جهة أخرى، فإن المواشي والحبوب والثمار الآن قليلة جداً.
٢ - الاعتبار الثاني (من حيث ما يجزئ إخراج الزكاة منه وما لا يجزئ): أ- الذي يجزئ إخراج الزكاة من عينه: الحبوب، والثمار، والأثمان، والمعادن من الذهب والفضة، والسائمة من بهيمة الأنعام، ب- الذي لا يجزئ إخراج الزكاة منه: عروض التجارة، والمعادن من غير الذهب والفضة كالنحاس، وما دون خمسة وعشرين من الإبل، فزكاتها من الشياه.

<<  <   >  >>