للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم)

وَتجب عَلَيهِ بِمَعْرُوفٍ (١)

لكلٍّ من أبويه وإن عَلَوَا، وَولدهِ


(١) نفقة الأقارب والمماليك: سيتناول الماتن نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. والمراد بأقارب الإنسان الذين تجب نفقتهم: من يرثه بفرض أو تعصيب. ومقدار النفقة هنا: أيضاً الكفاية - أي: ما يكفي المنفَق عليه - في المأكل والمشرب والمسكن، أما جنسها: - من راقٍ ودنيء - فيرجع فيه إلى العادة والعرف، قال في المنتهى - كالتنقيح -: (وتجب أو إكمالها .. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب .. بمعروف)، وعبارة الغاية: (وتجب أو كمالها .. بمعروف قدر كفايته)، وأما عبارة الإقناع: (والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة، كما ذكرنا في الزوجة).

ودليل وجوب النفقة على الأصول: قوله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً} [الإسراء، ٢٣]، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما. والدليل على وجوب النفقة على الفروع: قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة، ٢٣٣]، والدليل على وجوب النفقة على الأقارب غير الأصول والفروع: قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة، ٢٣٣]، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب على الوارث مثل ما أوجبه على الأب، ولحديث: من أبر؟ قال: «أمك وأباك وأختك وأخاك»، رواه أبو داود).

<<  <   >  >>