للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الدعاوى والبينات) (١)


(١) انتقل الماتن من هنا إلى ما يتعلق بطريق الحكم وصفته. والدعاوي: جمع دعوى، وهي لغة: طلب شيء زاعماً ملكه، قاله في المطلع، واصطلاحاً: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. والبينات: جمع بينة، وهي العلامة الواضحة.
ويشترط لصحة الدعوى ما يلي: (الشرط الأول) كون المدعي والمنكر جائزَي التصرف، (الشرط الثاني) كون الدعوى محررة، والمراد: تنقيتها وتخليصها عما يشوبها، فلو ادعى بدَين على ميت ذكر موته وجنس الدَّين ونوعه وصفته، وهكذا، (الشرط الثالث) كونها معلومة وبشيء معلوم؛ ليتمكن القاضي من الإلزام به إذا ثبت، لكن الحنابلة يستثنون بعض الدعاوى ويصححونها مع الجهل بالمدعى به؛ لأنها تصح على المذهب مع الجهل حتى بدون دعوى، ومنها: الوصية، فلو أوصى الميت لشخص بثوب ورفض الورثة إعطاءه إياه، فللموصى له أن يرفع دعوى عليهم مع أن الثوب مجهول، ومنها: الإقرار بمجهول، ومنها: الخلع والطلاق على مجهول.

(الشرط الرابع) كون الدعوى مصرحاً بها، فلا يكفي قوله: لي عنده كذا، حتى يقول: وأنا أطالب به، (الشرط الخامس) كونها متعلقة بالديون الحالة، فلا تصح في الديون المؤجلة، (الشرط السادس) كونها منفكة عما يكذبها، فلا تصح أنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسِنه دونها ونحو ذلك.

<<  <   >  >>