للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)

وَهِي عقدٌ لَازمٌ (١)، فَإِن تحول مُسْتَأجرٌ فِي أثناءِ المدَّةِ بِلَا عذرٍ فَعَلَيهِ كلُّ الأجرةِ (٢)، وإن حوَّله مَالكٌ فَلَا شَيْء لَهُ (٣).

وتنفسخُ بِتَلفِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ (٤)، وَمَوْتِ مرتضِع (٥)، وانقلاعِ ضرسٍ أو بُرئه (٦)

وَنَحْوِهِ.


(١) من الطرفين، فلا يجوز لأحدهما أن يفسخها بلا موجب؛ لأنها عقد معاوضة، وظاهر كلامهم لزوم عقد الإجارة في الضربين: إجارة العين، وعلى منفعة في الذمة.
(٢) أي: بلا عذر يمنعه من الانتفاع من العين المستأجرة، ومن ذلك: أن يستأجر شَقة في مدينة أتاها لقضاء حاجة يظنها تستغرق شهراً فقضاها في أسبوع، فليس له فسخ الإجارة فيما بقي، ويلزمه دفع جميع الأجرة، ولا يجوز للمؤجر أن يؤجر شَقته قبل نهاية العقد بلا رضاه؛ لأن منافعها ملك له، وإلا لزمته أجرة المثل يدفعها له.
(٣) ويحرم عليه أن يحوله.
(٤) كأن يستأجر سيارة فتتلف قبل نهاية المدة، فإن الإجارة تنفسخ.
(٥) أي: لو استأجر امرأة لترضع طفلاً فمات الطفل انفسخت الإجارة.
(٦) أي: لو استأجر طبيباً ليقلع ضرساً أو يعالج مريضاً، فانقلع الضرس، أو برئ المريض قبل عمل الطبيب انفسخ عقد الإجارة.
(تتمة) ضابط الأمور التي تنفسخ بها الإجارة: تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها في العين، وهو منطبق على الأمثلة الثلاثة السابقة.

(تتمة) لو ظهر أو حدث عيب في العين المستأجرة: قال في المنتهى وشرحه: ((وإن ظهر) بمؤجرة عيب بأن كان بها حين العقد ولم يعلم به مستأجر .. (أو حدث) بمؤجر، عيب كجنون أجير، أو مرضه ونحوه (وهو) أي: العيب (ما يظهر به تفاوت الأجرة) بأن تكون الأجرة معه دونها مع عدمه (فلمستأجر الفسخ)؛ لأنه عيب في المعقود عليه أشبه العيب في بيوع الأعيان. والمنافع لا يحصل قبضها إلا شيئاً فشيئاً، فإذا حدث العيب، فقد وُجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه، فأثبت الفسخ فيما بقي منها (إن لم يزل) العيب (بلا ضرر يلحقه) أي: المستأجر ... ولمستأجر أيضاً الإمضاء مجاناً بلا أرش).

<<  <   >  >>