للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يضمن أجيرٌ خَاصٌّ مَا جنت يَده خطأً (١)، وَلَا نَحْوُ حجّامٍ،


(١) أي: ما اعتدت يده خطأً، فلا يضمن ما لم يتعد أو يفرط، والأجير الخاص: هو من قُدر نفعه بالزمن.
(تتمة) ما يستثنى من زمن الإجارة الخاصة: قال في الإقناع وشرحه: ((يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه بها) لا يشركه فيها أحد، فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن فمشترك كما يأتي (سوى) زمن (فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها) أي: المؤكدات، قاله في المستوعب، (و) سوى (صلاة جمعة وعيد) فإن أزمنة ذلك لا تدخل في العقد، بل هي مستثناة شرعاً، قال المجد في شرحه: ظاهر النص: يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن (سواء سلم نفسه للمستأجر) بأن كان يعمل عند المستأجر (أو لا) بأن كان يعمل في بيت نفسه).

<<  <   >  >>