للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الشروط في النكاح) (١)

والشروطُ فِي النِّكَاح نَوْعَانِ:

صَحِيحٌ (٢)

كَشَرطِ زِيَادَةٍ فِي مهرِهَا، فإن لم يَفِ بذلك فَلها الفَسْخُ (٣).


(١) الشروط في النكاح: هي: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض صحيح.
(٢) الشروط نوعان: صحيحة وفاسدة: (النوع الأول) الشروط الصحيحة: وهي الشروط التي تشترطها المرأة، أو الرجل ولا تنافي مقتضى العقد، وأمثلتها: ما ذكره الماتن كأن تشترط زيادة في مهرها على مهر المثل، أو تشترط عليه ألا يسافر بها.

(تتمة) ومحل الشرط الصحيح في النكاح: قبل العقد أو في صلبه، قال في الإقناع: (ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه)؛ فبناء على ذلك لو شرطت المرأة على الخاطب شروطاً زمن الخطبة لزمته، بخلاف البيع فإن محل الشروط الصحيحة صلب العقد أو زمن الخيارين لا قبل العقد. (فرق فقهي)
(٣) أحكام الشروط الصحيحة: ١ - هي شروط لازمة للزوج، والمراد: ثبوت الخيار عند عدمها لا التأثيم بعدم الوفاء بها كما في الإقناع، ٢ - ويسن للزوج الوفاء بها، ولا يجب عليه ذلك، ٣ - ومتى خالف الزوجُ الشرطَ ثبت للمرأة حق الفسخ على التراخي، ٤ - ولا يسقط هذا الخيار إلا بما يدل على رضاها بقول أو تمكين.

<<  <   >  >>