للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في عقد الذمة)

وَيجوز عقدُ الذِّمَّة (١) لمن لَهُ كتابٌ أو شبهتُه (٢)، وَيُقَاتلُ هَؤُلَاءِ حَتَّى يسلمُوا أو يُعْطوا الْجِزْيَة، وَغَيرهم حَتَّى يسلمُوا أو يُقتلُوا (٣)، وَتُؤْخَذُ مِنْهُم مُمْتَهَنين مُصَغَّرين (٤)، وَلَا تُؤْخَذ من صبي وَعبد وامرأة وفقير عَاجزٍ عَنْهَا


(١) الذمة لغة: العهدة والضمان والأمان، واصطلاحاً: إقرارُ بعضِ الكفار على كفرهم بأن يستوطنوا بلاد المسلمين بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. والجزية: هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلاً عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. فأهل الذمة يعيشون بين المسلمين، لكن يدفعون الجزية، ويلتزمون بأحكام الإسلام.
(٢) قوله: لمن له كتاب: أي: اليهود والنصارى. وقوله: (أو شبهته): أي له شبهة كتاب، وهم المجوس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. فلا يجوز عقد الذمة إلا لتلك الأصناف الثلاثة فقط.
(٣) أي: يقاتل هؤلاء الثلاثة حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، أما غير هؤلاء فيقاتلون حتى يسلموا أو يُقتلوا، ولا يجوز أن يعقد لهم عقد الذمة.
(٤) أي: تؤخذ الجزية من الأصناف الثلاثة حال كونهم ممتهنين مُصغّرين، بأن يُطال قيامهم وتجر أيديهم وجوباً، كما قال تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)} [التوبة، ٢٩].

<<  <   >  >>