للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَنَحْوِهم (١).

وَيلْزمُ أخذُهُم بِحكم الإسلامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَه من نفسٍ وَعِرْضٍ وَمَالٍ وَغَيرِهَا (٢).

ويلزمهم التميُّزُ عَن الْمُسلمين (٣)، وَلَهُم ركُوبُ غيرِ خيل بِغَيْر


(١) كالأعمى والمجنون والزّمن.
(تتمة) لو حال الحول على من وجبت عليه الجزية ثم أسلم، فلا تؤخذ منه الجزية ترغيباً له في الإسلام، أما من حال عليه حول الزكاة ثم كفر، فإنه تؤخذ منه الزكاة؛ لأنها وجبت عليه حال كونه مسلماً. (فرق فقهي)
(٢) أي: يجب على الإمام أن يقيم عليهم أحكام الإسلام، والمراد: إن حُكِمَ بها عليهم بعد أن يترافعوا إلينا، ولا يلزمهم العمل بشريعتنا، فإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئاً من أمورهم، ولا يدعوهم إلى حكمنا نصاً، قاله في الإقناع. ويكون إلزامهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس - أي: من قتل نفس -، وعرض - أي: الكلام فيه كالقذف - وأخذ مال وغيرها؛ بخلاف ما يعتقدون حله كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، وكذا نكاح المحارم عند المجوس، فلا يحكم فيهم بحكم الإسلام.
(٣) أي: يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين في ظاهرهم، والتميز في المذهب يكون بأمور كثيرة منها: ١ - القبور، بأن تبعد قبورهم عن قبور المسلمين وجوباً، كما في الإقناع، ٢ - ويؤمر النصارى بشد الزنار، وهو: خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب، ويكون للمرأة تحت ثيابها، كما في الإقناع.

<<  <   >  >>