للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجنايات (١)

القَتْلُ (٢): عمدٌ، وَشِبهُ عمدٍ، وَخطأٌ.

فالعمدُ يخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ (٣)،

وَهُوَ أن يَقْصِدَ من يعلمُهُ آدمياً مَعْصُوماً،


(١) الجنايات: جمع جناية، وهي: التعدي على نفسٍ أو مالٍ. وهي شرعاً: التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً.
(٢) القتل هو: فعل ما تزهق به النفس، أي: ما تفارق به الروحُ الجسدَ. وقتل الآدمي بغير حق من كبائر الذنوب يفسق فاعله، وقد قال تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} [النساء، ٩٣]، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: «لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة»، متفق عليه.
(٣) القتل ثلاثة أقسام: (القسم الأول) العمد: وقد عرفه الماتن بقوله: أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً، فيقتله بما يغلب على الظن موته به.

(تتمة) يترتب على القتل العمد: ١ - الإثم؛ لأنه محرم، ٢ - والقود - أي: القصاص - بشرطه، ويختص القصاص بالعمد، فلا يجب في غيره من أنواع القتل، ٣ - والدية فيه مغلظة وواجبة في مال الجاني، ٤ - والحرمان من الميراث، والقتل الذي يُحرم فاعله من الميراث هو: كل قتل ترتب عليه قصاص أو دية أو كفارة. أما الكفارة فلا تجب في القتل العمد.

<<  <   >  >>