للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يُقَرُّ محضونٌ بيَدِ مَنْ لَا يصونُهُ ويُصلِحُهُ (١).

وَتَكونُ بنتُ سبعٍ عِند أبٍ أو من يقومُ مقَامَهُ إلى زِفافٍ (٢).


(١) فمن كان لا يصون المحضون عن المحرمات والفواحش والأخلاق الدنيئة، ولا يحرص على إصلاحه وإكمال أخلاقه، فإن حقه في الحضانة يسقط وينتقل إلى من يليه.
(٢) أي: إذا استكملت البنت سبع سنين كانت عند أبيها وجوباً أو عند من يقوم مقام الأب إلى زواجها، بخلاف الصبي فيُخَير، كما تقدم. (فرق فقهي) ويستثنى من هذا: إذا مرضت البنت، فعند أمها؛ لأنها أحق بتمريضها، وكذا المعتوه يكون عند أمه.
(تتمة) الذكر العاقل البالغ له أن ينفرد بنفسه عن أبويه - إلا أن يكون أمرداً يُخاف عليه الفتنة، فيُمنع من مفارقة أبويه -، لكن يستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما. أما البنت البالغة، فليس لها الانفراد بنفسها - بأن تعيش وحدها -، بل لا بد أن تكون عند أبيها إلى أن تتزوج. والله أعلم.

<<  <   >  >>