للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجهاد (١)

هُوَ فرضُ كِفَايَة (٢)، إلا إذا حَضَرَهُ، أو حَصَرَه، أو بَلَدَه عَدوٌّ، أو كَانَ النفيرُ عَاماً فَفرضُ عينٍ (٣)،

وَلَا يتَطَوَّع بِهِ مَنْ أحدُ أبويه حُرٌّ مُسلمٌ


(١) الجهاد لغة: بذل الطاقة والوسع، وشرعاً: قتال الكفار خاصة.
(٢) للجهاد ثلاثة أحكام: (الحكم الأول) فرض الكفاية، فإن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ويشمل ثلاثة أمور- كما قرره ابنُ النَّجار في شرحه للمنتهى، وتابعه البهوتي في شرحيه -:
١ - أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم سواءً متبرعين أو برواتب، أي: مستعدين بحيث تحصل المنعة بهم إن قصدهم العدو.
٢ - أن يكون في الثغور - وهي أطراف البلاد - من هو مستعِد لدفع العدو.
٣ - أن يبعث الإمام في كل سنة جيشاً يغزو العدو في بلادهم.
(٣) (الحكم الثاني) فرض العين، ويشمل ما ذكره المصنف:
١ - إذا حضره، يعني: إذا حضر الرجلُ صفَّ القتال تعين عليه.
٢ - إذا حصره، أي: إذا حصر المسلمَ عدوٌّ تعيّن عليه أن يدافع عن نفسه.
٣ - إذا حصر بلدَه عدوٌّ.
٤ - إذا كان النفير عاماً، أي: إذا استنفر الإمامُ الناسَ، ودعاهم إلى الجهاد. قال في الإقناع وشرحه: (أو استنفره مَنْ له استنفاره ولا عذر، تعين عليه ... ولم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير ... إلا لحاجة لمن يحتاج إليه) لحفظ أهل أو مال أو مكان، (ومن منعه الإمام من الخروج) ذكره في البلغة).
وشروط من يجب عليه: ١ - أن يكون ذكراً، ٢ - مكلفاً، ٣ - مسلماً، ٤ - حراً، ٥ - صحيحاً، ٦ - أن يجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، وأن يكون فاضلاً عن قضاء دَينه، وأجرة مسكنه، وحوائجه الأصلية، ٧ - أن يجد ما يحمله مع مسافة قصر.

(تتمة) (الحكم الثالث) السنية - ولم يذكره المؤلف -: فيسن الجهاد بتأكد مع قيام من يكفي به.

<<  <   >  >>